Rulings

Criminal Court of Appeal 05/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 157 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
157/2016
Date
05/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ان قرارات الادارة القضائية والقاضية بتقريب موعد الجلسة، لا يقبل الطعن بها وان رجعت المستأنفة عن استئنافها، الا ان الطلب الراهن المنصب على قرار من اعمال الادارة القضائية يؤلف تعسفا في استعمال الحق بالتقاضي، ويحكم على المستأنفة بالتعويض.