Criminal Court of Appeal 05/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 157 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 157/2016
- Date
- 05/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان قرارات الادارة القضائية والقاضية بتقريب موعد الجلسة، لا يقبل الطعن بها وان رجعت المستأنفة عن استئنافها، الا ان الطلب الراهن المنصب على قرار من اعمال الادارة القضائية يؤلف تعسفا في استعمال الحق بالتقاضي، ويحكم على المستأنفة بالتعويض.