Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
257/2016
Date
14/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بترويج المخدرات وتعاطيها لثبوت هذا الامر من ضبط المخدرات معه ومن اعترافه، دون ان يتمكن من اثبات ان اقدامه على هذا الفعل تم تحت الاكراه.