Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 257/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بترويج المخدرات وتعاطيها لثبوت هذا الامر من ضبط المخدرات معه ومن اعترافه، دون ان يتمكن من اثبات ان اقدامه على هذا الفعل تم تحت الاكراه.