Criminal Court of Appeal 12/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 163 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 163/2016
- Date
- 12/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاعتراض شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، وان ادلاء المستأنف بان الاحداث قد منعته من التواصل مع زوجته التي تبلغ الحكم بواسطتها في مسكنها الزوجي بقي مجردا من الدليل، وان الادلاء بخلافه مع زوجته ليس من شأنه ان ينزع مفاعيل التبليغ القانونية، فضلا عن انه غير ثابت.