Rulings

Criminal Court of Appeal 12/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 163 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
163/2016
Date
12/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاعتراض شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، وان ادلاء المستأنف بان الاحداث قد منعته من التواصل مع زوجته التي تبلغ الحكم بواسطتها في مسكنها الزوجي بقي مجردا من الدليل، وان الادلاء بخلافه مع زوجته ليس من شأنه ان ينزع مفاعيل التبليغ القانونية، فضلا عن انه غير ثابت.