Criminal Court of Appeal 12/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 161 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 161/2016
- Date
- 12/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
بعدم استئناف النيابة العامة للحكم يكون قد اضحى مبرما في شقه الجزائي.
يقبل الاستئناف المقدم من المدعي وتنظر المحكمة بالشق المدني من الدعوى سندا للمادة 222 اصول محاكمات جزائية.
يحكم بالزام المستأنف عليه ان يدفع للمستأنف قيمة الشيك، اضافة الى العطل والضرر الذي يمثل الفوائد القانونية من تاريخ عرض الشيك.
ان مطالبة المدعي بالفوائد القانونية بالاضافة الى العطل والضرر غير جائزة لان الفوائد القانونية تمثل بذاتها التعويض الناشىء عن الجرم، فيكون الطلب مردودا.
Cited