Rulings

Criminal Court of Appeal 12/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 161 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
161/2016
Date
12/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

بعدم استئناف النيابة العامة للحكم يكون قد اضحى مبرما في شقه الجزائي.

يقبل الاستئناف المقدم من المدعي وتنظر المحكمة بالشق المدني من الدعوى سندا للمادة 222 اصول محاكمات جزائية.

يحكم بالزام المستأنف عليه ان يدفع للمستأنف قيمة الشيك، اضافة الى العطل والضرر الذي يمثل الفوائد القانونية من تاريخ عرض الشيك.

ان مطالبة المدعي بالفوائد القانونية بالاضافة الى العطل والضرر غير جائزة لان الفوائد القانونية تمثل بذاتها التعويض الناشىء عن الجرم، فيكون الطلب مردودا.

Cited

Texts it relies on