Criminal Court of Appeal 19/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 173 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 173/2016
- Date
- 19/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستئناف شكلا لعدم وجود الاسباب الاستئنافية الواجب توافرها لقبوله، ما يؤدي الى مخالفة المادة 217 اصول محاكمات جزائية. لا تمييز بالنسبة الى هذا الشرط سواء اكان الاستئناف مقدما من الخصم او من النيابة العامة.
Cited