Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 238/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بتجارة المخدرات لثبوت هذا الامر من اقواله في التحقيق الاولي، وتقاطع هذه الاقوال مع اقوال الاظناء، كما من قرينة مقاومة محاولة توقيفه ما اضطر الى مطاردته واستخدام السلاح الناري، فضلا عن ان ادلاءه بانه تعرض للضرب والتعذيب بقي مجردا من اي دليل جدي.