Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
238/2016
Date
07/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بتجارة المخدرات لثبوت هذا الامر من اقواله في التحقيق الاولي، وتقاطع هذه الاقوال مع اقوال الاظناء، كما من قرينة مقاومة محاولة توقيفه ما اضطر الى مطاردته واستخدام السلاح الناري، فضلا عن ان ادلاءه بانه تعرض للضرب والتعذيب بقي مجردا من اي دليل جدي.