Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
255/2016
Date
14/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يرد طلب تعيين المرجع شكلا لان كلا من الدعويين تتعلق بجريمة مختلفة ولم يصدر قرار يتعلق بالاختصاص، ولان الدعويين لا تزالان قيد النظر، كما وانه لا يوجد ما يعرقل مسار العدالة.