Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 255/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب تعيين المرجع شكلا لان كلا من الدعويين تتعلق بجريمة مختلفة ولم يصدر قرار يتعلق بالاختصاص، ولان الدعويين لا تزالان قيد النظر، كما وانه لا يوجد ما يعرقل مسار العدالة.