Rulings

Criminal Court of Appeal 03/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 196 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
196/2016
Date
03/05/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ان الحكم المستأنف قد صدر بصورة غيابية بحق المستأنف وابلغ به بواسطة اللجنة الامنية في المخيم، ويكون تبليغه غير مؤتلف مع النصوص الجزائية، فيكون تاريخ صدور الحكم منطلقا لسريان مرور الزمن على دعوى الحق العام.

ان مرور الزمن على الجنح هو ثلاث سنوات، وبمرور الزمن المذكور تكون الدعوى العامة ساقطة.