Criminal Court of Appeal 03/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 196 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 196/2016
- Date
- 03/05/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان الحكم المستأنف قد صدر بصورة غيابية بحق المستأنف وابلغ به بواسطة اللجنة الامنية في المخيم، ويكون تبليغه غير مؤتلف مع النصوص الجزائية، فيكون تاريخ صدور الحكم منطلقا لسريان مرور الزمن على دعوى الحق العام.
ان مرور الزمن على الجنح هو ثلاث سنوات، وبمرور الزمن المذكور تكون الدعوى العامة ساقطة.