Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 247/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في ظل عدم وجود طلب بنقل الدعوى من قبل النائب العام التمييزي عند وضع قاضيي تحقيق من دائرتين مختلفتين يدهما على جرائم متلازمة، فانه يقتضي رد طلب نقل الدعوى شكلا. كما يقتضي رد طلب تعيين المرجع لعدم وجود اختلاف في الاختصاص بين مرجعين قضائيين ادى الى وقف سير العدالة.