Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
247/2016
Date
07/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في ظل عدم وجود طلب بنقل الدعوى من قبل النائب العام التمييزي عند وضع قاضيي تحقيق من دائرتين مختلفتين يدهما على جرائم متلازمة، فانه يقتضي رد طلب نقل الدعوى شكلا. كما يقتضي رد طلب تعيين المرجع لعدم وجود اختلاف في الاختصاص بين مرجعين قضائيين ادى الى وقف سير العدالة.