Criminal Court of Appeal 21/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 269 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 269/2016
- Date
- 21/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان استثبات المحكمة بان المستأنف قد استلم الشيك وهو عالم بامره من خلال الادلة والقرائن، يعود لحقها في التقدير ما دام انها لم تشوه الوقائع.
لقد احسن القرار المطعون فيه سرد الوقائع واقامة الادلة الكافية عليها واعطاءها الوصف القانوني الصحيح بتوافر العناصر الجرمية، فيصدق لهذه الجهة، ويصحح الخطأ المادي في اسم المستأنف الذي تضمنه.