Rulings

Criminal Court of Appeal 21/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 269 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
269/2016
Date
21/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ان استثبات المحكمة بان المستأنف قد استلم الشيك وهو عالم بامره من خلال الادلة والقرائن، يعود لحقها في التقدير ما دام انها لم تشوه الوقائع.

لقد احسن القرار المطعون فيه سرد الوقائع واقامة الادلة الكافية عليها واعطاءها الوصف القانوني الصحيح بتوافر العناصر الجرمية، فيصدق لهذه الجهة، ويصحح الخطأ المادي في اسم المستأنف الذي تضمنه.