Criminal Court of Appeal 21/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 270 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 270/2016
- Date
- 21/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
لقد استثبت الحكم ان المستأنف عند استلامه للشيك كان عالما انه من دون مؤونة من خلال جملة من الادلة والقرائن، وهي تعود لحق التقدير المطلق المعطى لقاضي الاساس، ولا يدخل ضمن تشويه الوقائع. يكون الحكم المطعون فيه قد احسن سرد الوقائع واعطاءه الوصف القانوني الصحيح، فيصدق لهذه الجهة. نظرا لقيمة الشيك يعطى المستأنف الاسباب التخفيفية.