Rulings

Criminal Court of Appeal 21/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 270 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
270/2016
Date
21/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

لقد استثبت الحكم ان المستأنف عند استلامه للشيك كان عالما انه من دون مؤونة من خلال جملة من الادلة والقرائن، وهي تعود لحق التقدير المطلق المعطى لقاضي الاساس، ولا يدخل ضمن تشويه الوقائع. يكون الحكم المطعون فيه قد احسن سرد الوقائع واعطاءه الوصف القانوني الصحيح، فيصدق لهذه الجهة. نظرا لقيمة الشيك يعطى المستأنف الاسباب التخفيفية.