Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
220/2016
Date
23/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محضر ضبط المحاكمة الجنائية هو مستند رسمي يجب الطعن بتزويره، وبالتالي ان تضمنه ما يفيد تلاوة الاوراق علنا يعني حصول هذا الامر حقيقة، وان عرض الافادات والوقائع الجرمية وتضمن الحكم للتعليل القانوني وربطه بالنتيجة الجرمية، لا يشكل تشويها للوقائع او ذهولا عنها، كما لا يشكل خروجا عن اطار الوقائع المعتمدة في قرار الاتهام، وكل ذلك يشكل تعليلا كافيا لتبرير النتيجة التي توصل اليها هذا الحكم. ان النيابة العامة هي من تعد قائمة شهود الحق العام فلا حاجة بالتالي لابلاغها هذه القائمة، وان دعوة الشهود في جلسة علنية تشكل تلاوة للائحة شهود الحق العام، وان عدم تنبيه المتهم الى وجوب الاصغاء الى تلاوة قرار الاتهام لا يشكل سببا للنقض لعدم النص على البطلان في هذه الحالة. ولا يعود للمتهم بان يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره، وان القانون يوجب ان يورد محضر المحاكمة ملخصا عن المرافعة الشفهية وليس تفاصيلها. كما يعود للمحكمة تقدير العقوبة وتخفيضها دون رقابة محكمة التمييز استنادا الى مبدأ فردية العقوبة، فضلا عن ان تقدير الادلة يخضع ايضا لتقدير المحكمة وهو ايضا غير خاضع لرقابة محكمة التمييز.