Criminal Court of Appeal 12/07/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 298 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 298/2016
- Date
- 12/07/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلا لعدم تقديم المستأنفة اي سبب استئنافي، خلافا لما تنص عليه المادة 217 اصول محاكمات جزائية من وجوب اشتمال الاستئناف على الاسباب الاستئنافية، سواء قدم من الخصوم او من النيابة العامة.
Cited