Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 207/2016
- Date
- 16/06/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعلنت محكمة التمييز الجزائية براءة المتهم من جرمي المادتين 125 و127 مخدرات وذلك لعدم وجود ادلة كافية تدعم العطف الجرمي، لان هذا العطف الجرمي صدر عن شخص على خلاف كبير مع المتهم، ولعدم وجود اسبقيات جرمية بحقه وللتراجع عن الافادة من قبل الشاهد، كما ولتناقض اقواله ولكون الفحوصات المخبرية جاءت سلبية.