Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
207/2016
Date
16/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعلنت محكمة التمييز الجزائية براءة المتهم من جرمي المادتين 125 و127 مخدرات وذلك لعدم وجود ادلة كافية تدعم العطف الجرمي، لان هذا العطف الجرمي صدر عن شخص على خلاف كبير مع المتهم، ولعدم وجود اسبقيات جرمية بحقه وللتراجع عن الافادة من قبل الشاهد، كما ولتناقض اقواله ولكون الفحوصات المخبرية جاءت سلبية.