Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
193/2016
Date
01/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية باعلان براءة المتهم من جريمة محاولة القتل قصدا لعدم كفاية الدليل وللشك، وفي ضوء ما توافر من اقوال الشهود، ولتراجع المتهم عن اعترافه بعد ان ادلى بهذا الاعتراف بطلب من وكيله تسريعا لاجراءات المحاكمة ولحصول المصالحة.