Criminal Court of Appeal 07/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 237 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 237/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان الدفوع المتعلقة بالصلاحية الاقليمية والمكانية للمحاكم اللبنانية التي بت بها وابرمت من خلال القرار التمييزي، لا يجوز الادلاء بها مجددا اذ تتعلق بقوة القضية المحكوم بها.
لقد احسن الحكم المستأنف بسرد الوقائع واقامة الادلة عليها، وبالتالي باعطائها الوصف القانوني الصحيح، فيرد الاستئناف اساسا.