Rulings

Criminal Court of Appeal 07/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 237 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
237/2016
Date
07/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ان الدفوع المتعلقة بالصلاحية الاقليمية والمكانية للمحاكم اللبنانية التي بت بها وابرمت من خلال القرار التمييزي، لا يجوز الادلاء بها مجددا اذ تتعلق بقوة القضية المحكوم بها.

لقد احسن الحكم المستأنف بسرد الوقائع واقامة الادلة عليها، وبالتالي باعطائها الوصف القانوني الصحيح، فيرد الاستئناف اساسا.