Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
191/2016
Date
09/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية باعلان براءة المتهم لعدم كفاية العطف الجرمي في ثبوت قيام المتهم بجرائم سرقة السيارات، وذلك نظرا لعدم تدعيم هذا العطف الجرمي بادلة اخرى ولتراجع صاحبه عن اقواله.