Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 191/2016
- Date
- 09/06/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية باعلان براءة المتهم لعدم كفاية العطف الجرمي في ثبوت قيام المتهم بجرائم سرقة السيارات، وذلك نظرا لعدم تدعيم هذا العطف الجرمي بادلة اخرى ولتراجع صاحبه عن اقواله.