Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
277/2016
Date
28/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بوجوب البحث في العناصر الجرمية لجريمة الافتراء للتمكن من البت في الحق الشخصي لكون هذا الحق يتمثل بالضرر الناتج عن جرم جزائي، وفي بحثها اعتبرت ان المدعى عليه قد ارتكب جرم الافتراء بادعائه على المفترى عليه ونسبه الى هذا الاخير جريمتي القدح والذم وتلويث المياه مع علمه المسبق انه بريء منهما، وقد ثبتت هذه البراءة بحكم القاضي المنفرد الجزائي لعدم كفاية الدليل والا للشك، ومن ثم بتصديق هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف.