Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
241/2016
Date
07/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار الاستئنافي قد خلط بين قاعدة عدم رجعية القانون الجديد المتعلق بالاساس، ووجوب تطبيق قوانين اصول المحاكمات الجديدة فور نفاذها على القضايا العالقة قبل صدورها وغير المفصول فيها او غير المختومة فيها المحاكمة، وبالتالي ان تعديل القانون رقم 659/2005 المتعلق بحماية المستهلك بالقانون رقم 265/2014 قد اصبح نافذا قبل ختام المحاكمة، بحيث يسري التعديل على الدعوى ويجعل اختصاص النظر بها لمحكمة الاستئناف الجزائية وليس للقاضي المنفرد الجزائي، وعلى ان تطبق محكمة الاستئناف القانون رقم 659/2005 بصيغته القديمة قبل التعديل في ما يتعلق بعناصر الجريمة والعقوبات.