Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 241/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار الاستئنافي قد خلط بين قاعدة عدم رجعية القانون الجديد المتعلق بالاساس، ووجوب تطبيق قوانين اصول المحاكمات الجديدة فور نفاذها على القضايا العالقة قبل صدورها وغير المفصول فيها او غير المختومة فيها المحاكمة، وبالتالي ان تعديل القانون رقم 659/2005 المتعلق بحماية المستهلك بالقانون رقم 265/2014 قد اصبح نافذا قبل ختام المحاكمة، بحيث يسري التعديل على الدعوى ويجعل اختصاص النظر بها لمحكمة الاستئناف الجزائية وليس للقاضي المنفرد الجزائي، وعلى ان تطبق محكمة الاستئناف القانون رقم 659/2005 بصيغته القديمة قبل التعديل في ما يتعلق بعناصر الجريمة والعقوبات.