Rulings

Labour Arbitration Councils 26/05/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 439 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
439/2016
Date
26/05/2016
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى اعلان سقوط المحاكمة في الدعوى الحاضرة، لانه ثبت ان المدعي قد ترك المحاكمة بلا ملاحقة منذ تاريخ صدور قرار احالة الملف بعد تنظيم قائمة بمفرداته الى دائرة التحقيق في وزارة العمل، مدة تفوق الاربع سنوات بين آخر اجراء صحيح فيها، وبين تنفيذ قرار الاحالة. وكون المدعى عليها قدمت استدعاء اسقاط المحاكمة قبل الادلاء باي دفع او دفاع، او القيام باي اجراء يتعلق بالمحاكمة، ما يجعل شروط اسقاط المحاكمة المنصوص عليه في المادتين 509 و511 اصول مدنية متوافرة، فاقتضى اسقاط المحاكمة سندا لاحكام المادة 512 اصول مدنية.