Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
253/2016
Date
14/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان تناقض الافادات شكل قرينة من شأنها اثبات سوء النية لدى المدعى عليه، ما يجعل الحكم المستأنف بادانته في جرم المادة 471 عقوبات في محله القانوني، وهو ارتكب هذا الجرم بتنفيذه عملية اظهار الحدود مع تعمده اغفال الاعتماد على شبكة هندسية، وارتكازه على تكاليف سابقة مطابقة للواقع المبين على الارض، وذلك بهدف التحريف في مساحة الكيل لجهة الحدود، ما ادى الى الاضرار بالجهة المدعية.