Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
214/2016
Date
16/06/2016
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في ظل عدم ثبوت ان الشخص الموقوف هو نفسه المقصود في القرار الاتهامي، فانه يقتضي ابطال التعقبات بحقه لجهة ما اسند اليه.