Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
239/2016
Date
07/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان وجود صورة فوتوكوبية عن الوصفة الطبية المدلى بتزويرها دون وجود الاصل، غير كاف لاعتبار ان الصورة الفوتوكوبية جسم جريمة التزوير، ما يجعل عناصر هذه الجريمة غير متوافرة، ويفضي بالتالي الى ابطال التعقبات بحق الظنين.