Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 239/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان وجود صورة فوتوكوبية عن الوصفة الطبية المدلى بتزويرها دون وجود الاصل، غير كاف لاعتبار ان الصورة الفوتوكوبية جسم جريمة التزوير، ما يجعل عناصر هذه الجريمة غير متوافرة، ويفضي بالتالي الى ابطال التعقبات بحق الظنين.