Rulings

Labour Arbitration Councils 18/04/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 290 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
290/2016
Date
18/04/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الادعاء اساسا، والزام المدعى عليها بالتصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن عمل المدعي لديها، وفقا لما جاء في تقرير المفتش الذي يبين استمرارية عمل المدعي لدى المدعى عليها بعد وفاة زوجها الذي كان قد بدأ العمل لديه اولا، ومن ثم استمر بالعمل لدى المدعى عليها، والزامها بدفع الاشتراكات المتأخرة المتوجبة عليها.