Labour Arbitration Councils 18/04/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 290 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 290/2016
- Date
- 18/04/2016
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الادعاء اساسا، والزام المدعى عليها بالتصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن عمل المدعي لديها، وفقا لما جاء في تقرير المفتش الذي يبين استمرارية عمل المدعي لدى المدعى عليها بعد وفاة زوجها الذي كان قد بدأ العمل لديه اولا، ومن ثم استمر بالعمل لدى المدعى عليها، والزامها بدفع الاشتراكات المتأخرة المتوجبة عليها.