Rulings

Labour Arbitration Councils 10/02/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 86 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
86/2016
Date
10/02/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الدعوى اساسا واعتبار ان راتب الجهة المدعية هو /1,395,000/ ل.ل، وذلك بالاستناد الى الايصالات الموقعة منها والصادرة عن الشركة، والتي تبين حركة قبض الجهة المدعية لرواتبها. وعليه وبعد تحديد الراتب، وكون المدعية صرفت من العمل من دون اي سبب مقبول او جدي في اثناء اجازتها للامومة، يتسم صرفها بطابع التعسفي سندا لاحكام الفقرة "د" من المادة /50/ عمل. وسندا للفقرة "أ" من المادة عينها وكون المدعية صرفت في اثناء اجازة الامومة، وبالنظر الى سنها وظروف صرفها، حدد تعويضها سندا لسلطة المجلس التقديرية، اضافة الى حقها في بدل الانذار المتوجب لها والمنصوص عليه في الفقرة "ج" من المادة /50/ عمل، فضلا عن بدل اجازة الامومة المتوجبة لها لانه ثبت ان المدعية بقيت في العمل في اثناء اجازتها للامومة. اما في ما خص تعويض نهاية الخدمة، فحفظ المجلس للمدعية حقها بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كونها منتسبة اليه.