Labour Arbitration Councils 10/02/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 86 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 86/2016
- Date
- 10/02/2016
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الدعوى اساسا واعتبار ان راتب الجهة المدعية هو /1,395,000/ ل.ل، وذلك بالاستناد الى الايصالات الموقعة منها والصادرة عن الشركة، والتي تبين حركة قبض الجهة المدعية لرواتبها. وعليه وبعد تحديد الراتب، وكون المدعية صرفت من العمل من دون اي سبب مقبول او جدي في اثناء اجازتها للامومة، يتسم صرفها بطابع التعسفي سندا لاحكام الفقرة "د" من المادة /50/ عمل. وسندا للفقرة "أ" من المادة عينها وكون المدعية صرفت في اثناء اجازة الامومة، وبالنظر الى سنها وظروف صرفها، حدد تعويضها سندا لسلطة المجلس التقديرية، اضافة الى حقها في بدل الانذار المتوجب لها والمنصوص عليه في الفقرة "ج" من المادة /50/ عمل، فضلا عن بدل اجازة الامومة المتوجبة لها لانه ثبت ان المدعية بقيت في العمل في اثناء اجازتها للامومة. اما في ما خص تعويض نهاية الخدمة، فحفظ المجلس للمدعية حقها بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كونها منتسبة اليه.