Rulings

Labour Arbitration Councils 20/04/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 293 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
293/2016
Date
20/04/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى الاعلان عن اختصاصه للنظر بالقضية الحاضرة، لان النزاع الدائر غير قائم بين جماعة افراد من الاجراء من جهة، وبين رب عمل كما تنص المادة /29/ من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، انما هو نزاع فردي مقدم من اجير واحد.

ورد المجلس الدعوى اساسا، لانه وسندا الى احكام الفقرة أ من المادة /50/ ضمان اجتماعي، وكون المدعي قد قبض تعويض نهاية خدمته عن مدة خدمته بعد انقضاء عشرين سنة، فان هذا لا يمكن، مع وضوح النص، ان يشكل سلفة على حساب التعويض لعدم وجود نص على ذلك، وعند وضوح النص لا مجال للتفسير والاجتهاد.