Labour Arbitration Councils 20/04/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 293 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 293/2016
- Date
- 20/04/2016
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي الى الاعلان عن اختصاصه للنظر بالقضية الحاضرة، لان النزاع الدائر غير قائم بين جماعة افراد من الاجراء من جهة، وبين رب عمل كما تنص المادة /29/ من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، انما هو نزاع فردي مقدم من اجير واحد.
ورد المجلس الدعوى اساسا، لانه وسندا الى احكام الفقرة أ من المادة /50/ ضمان اجتماعي، وكون المدعي قد قبض تعويض نهاية خدمته عن مدة خدمته بعد انقضاء عشرين سنة، فان هذا لا يمكن، مع وضوح النص، ان يشكل سلفة على حساب التعويض لعدم وجود نص على ذلك، وعند وضوح النص لا مجال للتفسير والاجتهاد.