Rulings

Labour Arbitration Councils 20/01/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 29 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
29/2016
Date
20/01/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي، وسندا لاحكام المادة /29/ من عقد العمل الجماعي، الى اعلان اختصاصه للنظر بالقضية ولا سيما ان النزاع الحالي هو نزاع فردي مقدم من أجير واحد، وليس من مجموعة اجراء لكي يعتبر النزاع جماعيا. وبالتالي، وبعد اعلان المجلس عن صلاحيته للنظر بالدعوى الحاضرة، ردها اساسا سندا لاحكام المادة /50/ ضمان اجتماعي، وذلك لان الجهة المدعية قد قبضت تعويض نهاية خدمتها بعد بلوغها اكثر من عشرين سنة في العمل، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا المبلغ بمثابة سلفة على حساب تعويض نهاية خدمتها لعدم ورود نص قانوني بذلك. وبوضوح هذا النص الذي لا مجال لتفسيره او الاجتهاد عليه، رد المجلس الدعوى اساسا.