Labour Arbitration Councils 14/01/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 24 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 24/2016
- Date
- 14/01/2016
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي الى رد الاعتراض اساسا كونه ثبت ان الشركة المعترضة كلفت من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسديد الاشتراكات المترتبة له في ذمتها، فأقرت بها وطلبت تقسيطها، ووقعت بذلك على سندات دين بقيمة المبالغ المطالب بها. وكون المعترضة لم تقدم اي سبب يشير الى عدم احقية التكليف او عدم صحة المبالغ المطالب بها في اعتراضها الحاضر، الامر الذي يجعله مردودا لعدم الجدية والقانونية.