Rulings

Labour Arbitration Councils 14/01/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 24 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
24/2016
Date
14/01/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى رد الاعتراض اساسا كونه ثبت ان الشركة المعترضة كلفت من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسديد الاشتراكات المترتبة له في ذمتها، فأقرت بها وطلبت تقسيطها، ووقعت بذلك على سندات دين بقيمة المبالغ المطالب بها. وكون المعترضة لم تقدم اي سبب يشير الى عدم احقية التكليف او عدم صحة المبالغ المطالب بها في اعتراضها الحاضر، الامر الذي يجعله مردودا لعدم الجدية والقانونية.