Rulings

Labour Arbitration Councils 20/04/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 294 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
294/2016
Date
20/04/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الدعوى اساسا بعد ان اعتبر ان عقد العمل الذي يربط طرفي النزاع هو عقد عمل محدد المدة، والدليل على ذلك بنوده التي تنص على هذا الامر والذي يدحض مزاعم المدعى عليها التي اعتبرت العقد غير محدد المدة. وعليه، وكون المدعى عليها تركت العمل بعد تقدمها بالاستقالة منه قبل انتهاء مدة العمل المحددة عقدا، ولم تستطع اثبات ان استقالتها اسندت الى سبب مشروع، فمزاعمها بان تصرفات وتجاوزات المدعية هي من حملتها الى تقديم الاستقالة بقيت دون اي اثبات، الامر الذي يجعلها فاسخة العقد على مسؤوليتها، ويرتب عليها دفع قيمة البند الجزائي المتفق عليه عقدا الى الجهة المدعية. ورد المجلس طلب التعويض عن الفسخ لعدم وجوب المطالبة بتعويضات لسبب واحد. كما رد المجلس طلب المدعية في وجوب اعادة المدعى عليها قيمة اجازات سنوية استفادت منها دون وجه حق، والسبب في ذلك هو ان المدعية هي من اعطى الاجازة ولا يجوز لها العدول عنها، اضافة الى رد طلب الزام المدعى عليها بدفع نفقات التدريب الى المدعية لعدم الثبوت.

كذلك رد المجلس الادعاء المقابل اساسا، المبني على مطالبة المدعية مقابلة بانها عملت مدة الانذار دون اجر، وذلك لانه وسندا الى احكام المادة /58/ عمل، لا يعمل بالانذار ومفهومه في العقد الذي ثبت كما بينّا انه محدد المدة. كما الزم المجلس المدعى عليها مقابلة بعد اقرارها بتوجب الاجر المطالب به من المدعية مقابلة، ان تدفع للاخيرة بدل الاجر المطالب به.