Labour Arbitration Councils 20/01/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 37 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 37/2016
- Date
- 20/01/2016
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، قازان
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي الى رد الدعوى اساسا وذلك لانه، وبعد رد ما ادعاه المدعون من ان احكام المادة /174/ اصول مدنية لا تنطبق عليهم، كونهم الورثة الذين ينكرون توقيع مورثهم على كتاب "ابراء ذمة" واقرار صادر عن مورثهم تجاه الشركة المدعى عليها، بحيث وقع هذا الكتاب ابراء لذمة الشركة من اي حق او مطلب قد يترتب له تجاهها، وبعد ان تقدم باستقالته، وقد جزم الخبير المكلف البحث في صحة التوقيع، بعد انكاره من قبل الورثة، بانه يعود لموقعه مورث الجهة المدعية بعد مقارنته مع تواقيع عائدة للمورث مبرزة في الملف. وما يستتبع ذلك وسندا لاحكام المادة /154/ اصول مدنية، واعتبار هذا الكتاب حجة على الكافة من حيث صدوره عنه، وحقيقة مضمونه الذي يبرىء ذمة المدعى عليه من اي حق مترتب له على هذا الاخير، عملا باحكام المادة /216/ اصول مدنية. وعليه فان هذا الابراء من الدين يرتب سقوط الدين بقدر ما تناوله، الامر الذي يؤدي الى رد دعوى المدعيين اساسا لعدم الثبوت.