Labour Arbitration Councils 04/02/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 83 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 83/2016
- Date
- 04/02/2016
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي الى رد الدعوى اساسا، باعتبار ان الصرف الحاصل للمدعي ليس صرفا تعسفيا لانه، نتيجة مخالفته احكام عقد العمل تم صرفه من العمل، والسبب في ذلك انه لم يثبت من خلال مستندات الدعوى ان حركة النزلاء في الفندق المدعى عليه كانت فائضة، او ان هناك موافقة من الادارة على توزيعهم على فنادق اخرى كما كان يفعل المدعي، وهو الذي يعمل بصفة مدير تسويق ومبيعات. وتوقيع المدعي على عقد عمله لدى الفندق المدعى عليه، وتوقيعه في الوقت عينه على كتاب بيّن انه يعمل لدى فندق آخر، يشكل مخالفة للعقد الذي يتضمن عدم قيام هذا الاخير باي عمل مماثل لدى الآخر، ما يجعل صرفه ليس تعسفيا. والزم المدعى عليه بالتصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مدة عمل المدعي لديه، وحفظ حقه بمراجعة الصندوق في شأن تعويض نهاية الخدمة، وحفظ حق الصندوق لاية جهة كانت.