Rulings

Labour Arbitration Councils 14/01/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 22 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
22/2016
Date
14/01/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى قبول الدعوى شكلا لتوافر الصفة في الادعاء بعد ان ثبت ان المدعية تعمل لدى الشركة المدعى عليها. كما وقبل الدعوى اساسا حيث ان المدعى عليها لم تنكر انها ارسلت الى المدعية بريدا الكترونيا تطلب منها فيه تعليق عملها لديها، ومن ثم في اليوم التالي طلب منها تسليم الناطور لديها كل ما لديها من عينات ودراسات واقراص... ولم تنكر انها طلبت منها التوقيع على استقالة. هذا كله وسندا لاحكام المادة /50/ عمل يدل على ان الفصل من العمل كان تعسفيا. تلزم الشركة المدعى عليها بدفع تعويض للمدعية نتيجة صرفها لها من دون اية اسباب جدية ومن دون سابق انذار، ما يجعل صرفها صرفا تعسفيا يتوجب التعويض عنه سندا لاحكام الفقرة /ج/ من المادة /50/ عمل. كما والزمها المجلس بان تدفع للمدعية بدل اجرة اسبوعين من شهر تموز لثبوت عدم تسديده لها، وكذلك بدل النقل طيلة فترة عملها لثبوت عدم تسديده لها ايضا.