Rulings

Labour Arbitration Councils 20/01/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 31 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
31/2016
Date
20/01/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي الى اعلان عدم اختصاصه للنظر بالقضية، بعدما تأكد ان عنصر عقد العمل الاساسي اي التبعية غير متوافر في العلاقة التي تربط المتداعيين، ذلك لانه بعد العودة الى محضر الجمعية العمومية للشركة المدعى عليها تاريخ 20/08/2008، تبين ان المدعية عينت مديرة لهذه الشركة، ولم تكن علاقتها بالشركة علاقة عمل نظرا لغياب عنصر التبعية المتمثل بتلقي الاوامر والارشادات كما تنص المادة /624/ موجبات وعقود، وبالتالي سندا لاحكام المادة /79/ عمل، فان النزاع الدائر، ما دام لا توجد علاقة عمل بين المتداعيين، لا يكون من اختصاص مجلس العمل التحكيمي النظر به.