Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
259/2016
Date
14/07/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا لعدم انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 171 اصول محاكمات جزائية.

عند عدم تبليغ الحكم الغيابي اصولا سندا الى المادة 147 اصول جزائية، تبقى مهلة الاعتراض عليه مفتوحة، ويعتبر تاريخ صدور آخر معاملة اجرائية تسري من تاريخه مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام. وقد تبين انه لم يتخذ اي اجراء قاطع لمرور الزمن من ذلك التاريخ، فيكون قد انقضى مهلة ثلاث سنوات بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ تقديم الاعتراض، مما يقتضي اسقاط دعوى الحق العام.