Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
298/2016
Date
12/07/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يرد طلب نقل الدعوى لعدم توافر شروط المادة 340/4 اصول محاكمات جزائية لثبوت حياد القاضي وعدم تحيزه لاحد الفرقاء، وان صداقته لاحد محامي الفريقين لا يشكل سببا لنقل الدعوى طالما انه لم يخرج عن حياده، ويعود له تحديد مواعيد الجلسات وفقا لما يراه مناسبا.