Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 298/2016
- Date
- 12/07/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقل الدعوى لعدم توافر شروط المادة 340/4 اصول محاكمات جزائية لثبوت حياد القاضي وعدم تحيزه لاحد الفرقاء، وان صداقته لاحد محامي الفريقين لا يشكل سببا لنقل الدعوى طالما انه لم يخرج عن حياده، ويعود له تحديد مواعيد الجلسات وفقا لما يراه مناسبا.