Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
317/2016
Date
26/07/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقل الدعوى شكلا لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 340 اصول محاكمات جزائية، ويرد اساسا لعدم توافر شروطها اذ ان اجابة طلب التوسع بالتحقيق من شأنه تسهيل الفصل بالدعوى، ولا يعتبر مماطلة للفصل بها.