Court of Cassation, criminal chamber 26/07/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 317/2016
- Date
- 26/07/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقل الدعوى شكلا لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 340 اصول محاكمات جزائية، ويرد اساسا لعدم توافر شروطها اذ ان اجابة طلب التوسع بالتحقيق من شأنه تسهيل الفصل بالدعوى، ولا يعتبر مماطلة للفصل بها.