Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 297/2016
- Date
- 12/07/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومبدأ شفاهية المحاكمة لجهة عدم دعوة شهود الحق العام لسماعهم، اذ يعود امر دعوة الشهود لسلطة رئيس محكمة الجنايات الاستنسابية، ولا سيما متى لم يتقدم اي من فرقاء الدعوى بهذا الطلب كما هي الحال في الدعوى الحاضرة، فتكون المحكمة قد صرفت النظر ضمنا عن سماعهم، لا سيما وان الادلة تخضع لتقدير المحكمة الجزائية سندا الى المواد 38 وما يليها اصول جزائية عملا بمبدأ حرية الاثبات في الحقل الجزائي، وبقاعدة قناعة القاضي الجزائي المكرسة في المادة 179 فقرة 2 اصول محاكمات جزائية، وان من شأن تلاوة قرار الاتهام وضع كل المحاضر قيد المناقشة العلنية.
ويرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لعدم صحته اذ ان المحكمة استندت الى كمية المخدرات المضبوطة لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، والى اقرار المتهم ببيع قسم منها لتجريمه، ولم تشوه الوقائع والادلة.
ويرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لجهة سبب تجريم المتهم الذي اقدم على بيع الحشيشة سندا الى المادة 125 مخدرات، في حين ورد في قرار الاتهام انه متهم سندا الى المادتين 125 و126 مخدرات اذ ان مادة القنب الهندي المعروفة باسم حشيشة الكيف مدرجة في الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات. وقد تثبتت المحكمة من المعطيات الواقعة فلا يكون ثمة خطأ بتجريم المتهم سندا الى المادة 125 مخدرات، وقد علل الحكم هذه النتيجة بشكل كاف على نحو مكّن محكمة التمييز من اجراء رقابتها.
لا مصلحة للمتهم بمناقشة مسألة تجريمه باحدى المادتين 125 و126 مخدرات طالما انهما تنصان على عقوبة واحدة.