Court of Cassation, criminal chamber 26/07/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 311/2016
- Date
- 26/07/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لتشويه الوقائع بعدم ذكر تقرير المختبرات الجنائية الذي اكد ان المتهم هو الذي كتب البيانات المدعى حصول تزوير فيها، وذلك دون تعليل، مما يؤلف تشويها للادلة والمضمون الواضح لاحد المستندات الاساسية، ويشكل سببا للنقض سندا الى المادة 296 بند ح اصول جزائية.