Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
311/2016
Date
26/07/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لتشويه الوقائع بعدم ذكر تقرير المختبرات الجنائية الذي اكد ان المتهم هو الذي كتب البيانات المدعى حصول تزوير فيها، وذلك دون تعليل، مما يؤلف تشويها للادلة والمضمون الواضح لاحد المستندات الاساسية، ويشكل سببا للنقض سندا الى المادة 296 بند ح اصول جزائية.