Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
316/2016
Date
26/07/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يقتضي التفريق بين السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وبين السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق المادة القانونية، اذ انه في الحالة الاولى يتحقق عندما تهمل المحكمة نصا قانونيا فتذهل عنه وتعتمد منحى مغايرا لمضمون القاعدة القانونية المحددة فيه.

في حين ان الحالة الثانية تتحقق عند تفسير المادة القانونية الواضحة، على نحو يتعارض وصراحة معانيها لغويا او تفسيرها على نحو مخالف لاصول التفسير وللمبادىء القانونية العامة والاساسية المتعلقة بالموضوع المفترض بالقاعدة القانونية المكرسة في المادة القانونية ان تنظمه، او على نحو يتعارض والغاية الكامنة وراء اقرار هذه القاعدة القانونية المكرسة في المادة المذكورة والتي شاء المشترع اعتمادها.

ينقض الحكم المميز لمخالفته الاصول القانونية المفروضة في المادة 296 اصول جزائية فقرة ب باعتماده في تجريم المتهم على اقوال المتهم ومدلولها، وعلى اقوال متهم وظنين اخر جرى سماعهما اثناء محاكمة المتهم الغيابية دون سماعهما مجددا في محاكمته الحاضرة بعد اسقاط الحكم الغيابي بحقه، رغم انه انكر معرفته بالظنين واقر بمعرفته بالمتهم الاخر خارج اطار قضايا المخدرات.