Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 247/2016
- Date
- 04/07/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز للمساس بحق الدفاع سندا الى المادة 236 اصول جزائية بعدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام وعدم تمثيله بمحام في المحاكمة ليتسنى له الاعتراض على قرار المحكمة بصرف النظر عن دعوتهم.