Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
247/2016
Date
04/07/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز للمساس بحق الدفاع سندا الى المادة 236 اصول جزائية بعدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام وعدم تمثيله بمحام في المحاكمة ليتسنى له الاعتراض على قرار المحكمة بصرف النظر عن دعوتهم.