Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
260/2016
Date
14/07/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لنقص التعليل الذي يوازي انعدامه سندا الى المادة 296 فقرة ز اصول جزائية لانه لم يوضح الغاية من مرافقة المتهم لمتهم اخر لايصال الحشيشة الى الظنينة التي تعرفت الى صورة المتهم.