Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 261/2016
- Date
- 14/07/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لتشويهه الوقائع سندا الى الفقرة ح من المادة 296 اصول جزائية لاستناده في التجريم الى اسبقيات المتهم الجرمية رغم عدم ثبوت ذلك.
ينقض الحكم لمخالفته قواعد الاثبات المنصوص عنها في المواد 274 و187 اصول جزائية باستناده الى عطف جرمي من متهم آخر دون ان يكون معززا باي دليل اخر.