Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
261/2016
Date
14/07/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لتشويهه الوقائع سندا الى الفقرة ح من المادة 296 اصول جزائية لاستناده في التجريم الى اسبقيات المتهم الجرمية رغم عدم ثبوت ذلك.

ينقض الحكم لمخالفته قواعد الاثبات المنصوص عنها في المواد 274 و187 اصول جزائية باستناده الى عطف جرمي من متهم آخر دون ان يكون معززا باي دليل اخر.