Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
169/2016
Date
17/05/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عناصر جرم المادتين 23 و24 بناء متوافرة طالما ان من قام بالبناء استند الى ترخيص صادر عن البلدية جرى تجديده من قبل المحافط، الا انه لم يعرض على قيادة الدرك ليصار الى السماح باشادة البناء، وتم البناء بعد انتهاء مدة الترخيص فاوقف من قبل القوى الامنية.