Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عناصر جرم المادتين 23 و24 بناء متوافرة طالما ان من قام بالبناء استند الى ترخيص صادر عن البلدية جرى تجديده من قبل المحافط، الا انه لم يعرض على قيادة الدرك ليصار الى السماح باشادة البناء، وتم البناء بعد انتهاء مدة الترخيص فاوقف من قبل القوى الامنية.