Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 164/2016
- Date
- 12/05/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان هناك تشويها للوقائع التي استندت اليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للحكم بالتعويضات الشخصية، لكونها حسمت المبلغ الذي دفعه المميز ضده من اصل القيمة المطالب بها في الانذار، ورغم ان تقرير الخبير المكلف من قاضي الامور المستعجلة قد حدد قيمة المبالغ المختلسة بعد حسمه لايداعات المميز ضده.