Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
164/2016
Date
12/05/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان هناك تشويها للوقائع التي استندت اليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للحكم بالتعويضات الشخصية، لكونها حسمت المبلغ الذي دفعه المميز ضده من اصل القيمة المطالب بها في الانذار، ورغم ان تقرير الخبير المكلف من قاضي الامور المستعجلة قد حدد قيمة المبالغ المختلسة بعد حسمه لايداعات المميز ضده.