Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
230/2016
Date
14/07/2016
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية سلب المدعية بالعنف سندا الى المادة 6/638 عقوبات نظرا لتعرف المدعية على صورة المتهم.

ويقتضي افادة المتهم من المادة 314 اصول جزائية لجهة عدم زيادة عقوبته والتعويض المحكوم به عليه في حال طلب احد المحكوم عليهم نقض الحكم دون باقي الفرقاء.