Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 230/2016
- Date
- 14/07/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية سلب المدعية بالعنف سندا الى المادة 6/638 عقوبات نظرا لتعرف المدعية على صورة المتهم.
ويقتضي افادة المتهم من المادة 314 اصول جزائية لجهة عدم زيادة عقوبته والتعويض المحكوم به عليه في حال طلب احد المحكوم عليهم نقض الحكم دون باقي الفرقاء.