Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
151/2016
Date
03/05/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم المادة 672 عقوبات لا يؤلف جريمة مستقلة بذاتها عن جرم اساءة الامانة موضوع المادتين 670 و671 عقوبات، بل من اسباب تشديد العقوبة المقررة لهما بحيث يدان صاحب العلاقة وفقا لمقتضى الحال باحد الجرمين موضوع المادتين 670 و671 عقوبات، معطوفا على المادة 672 عقوبات لتشديد عقوبته.