Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 151/2016
- Date
- 03/05/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم المادة 672 عقوبات لا يؤلف جريمة مستقلة بذاتها عن جرم اساءة الامانة موضوع المادتين 670 و671 عقوبات، بل من اسباب تشديد العقوبة المقررة لهما بحيث يدان صاحب العلاقة وفقا لمقتضى الحال باحد الجرمين موضوع المادتين 670 و671 عقوبات، معطوفا على المادة 672 عقوبات لتشديد عقوبته.