Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 253/2016
- Date
- 13/07/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يدان الظنين بجنحة المادة 655 فقرة 3 عقوبات بدلا من المادة 672 عقوبات، لاقدامه على استغلال وكالة داخلية تجيز له سحب الحسابات وتحريكها لابتزاز اموال المدعية، واستغلال الوكالة بدون حق للتصرف بالمبالغ المسلمة اليه من قبلها، وتحويل تلك المودعة في حسابها الى حسابه وحساب اشخاص اخرين، مما يقتضي تصديق الحكم المستأنف وتعديله لجهة الوصف القانوني باعتباره احتيالا لا اساءة امانة.