Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
253/2016
Date
13/07/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يدان الظنين بجنحة المادة 655 فقرة 3 عقوبات بدلا من المادة 672 عقوبات، لاقدامه على استغلال وكالة داخلية تجيز له سحب الحسابات وتحريكها لابتزاز اموال المدعية، واستغلال الوكالة بدون حق للتصرف بالمبالغ المسلمة اليه من قبلها، وتحويل تلك المودعة في حسابها الى حسابه وحساب اشخاص اخرين، مما يقتضي تصديق الحكم المستأنف وتعديله لجهة الوصف القانوني باعتباره احتيالا لا اساءة امانة.