Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 221/2016
- Date
- 26/05/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الانذار المطلوب في المادة 671 عقوبات هو شرط اساسي لاكتمال العنصر المعنوي لهذه الجنحة، وبالتالي الادلاء بانتفاء الانذار يشكل منازعة في توافر العنصر المذكور ودفاعا في الاساس وليس دفعا شكليا. كما اعتبرت ان الادلاء ببطلان اجراء من اجراءات التحقيق لا يكفي في ظل عدم تحديد النص القانوني الذي يستند اليه للقول بوجود بطلان، في حين انه لا بطلان بدون نص.