Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
232/2016
Date
14/07/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

تسقط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي سندا الى المادة 10 اصول جزائية لانه لم يثبت حصول اي اجراء قاطع ما بين احالة الملف من قلم النيابة العامة الى القاضي المنفرد الجزائي عام 2007، وتعيين هذا الاخير موعدا للنظر بها عام 2014.