Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 232/2016
- Date
- 14/07/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
تسقط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي سندا الى المادة 10 اصول جزائية لانه لم يثبت حصول اي اجراء قاطع ما بين احالة الملف من قلم النيابة العامة الى القاضي المنفرد الجزائي عام 2007، وتعيين هذا الاخير موعدا للنظر بها عام 2014.