Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 173/2016
- Date
- 23/06/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات بايرادها في الحكم المطعون فيه ان المستدعي المتهم اشترك في السرقة التي وقعت بتاريخ كان فيه نزيلا في السجن، تكون قد شوهت الوقائع ما يستوجب نقض الحكم.