Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
173/2016
Date
23/06/2016
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات بايرادها في الحكم المطعون فيه ان المستدعي المتهم اشترك في السرقة التي وقعت بتاريخ كان فيه نزيلا في السجن، تكون قد شوهت الوقائع ما يستوجب نقض الحكم.